شرح
غسل الميت .
و ( منها ) : إن غسل الميت كغسل الجنابة ولا يعتبر الوضوء في
غسل الجنابة ومقتضى هذه الوجوه عدم وجوب الوضوء في غسل
الميت بوجههل يستحب الوضوء في غسل الميت ؟
( الجهة الثانية ) : هل يستحب الوضوء في غسل الميت أو لا
دليل على مشروعيته ؟
المعروف بينهم هو الاستحباب وقد قوى في الحدائق عدم مشروعيته
والوجه في الحكم باستحبابه هو الأمر بالوضوء في أخبار غسل
الميت المتقدمة فإن مقتضى الجمع بينها وبين الوجوه المتقدمة النافية
لوجوبه من المطلقات وغيرها رفع اليد عن ظهورها في الوجوب بحملها
على الاستحباب .
والعامة وإن نسب إليهم الوضوء في غسل الميت إلا أنه لا وجه
لحمل الأخبار الآمرة بالوضوء على التقية لأن الحمل على التقية إنما
هو في صورة المعارضة ولا معارضة في المقام لوجود الجمع الدلالي
وهو رفع اليد عن ظهور الأخبار الآمرة في الوجوب وحملها على
الاستحباب .
وأما ما ذكره صاحب الحدائق ( قده ) من أن الحمل على التقية
غير موقوف على المعارضة بل ذكر في مقدماته أن الحمل على التقية