تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
كيف ؟ ولا يوجد الخالص من الماء في تلك الأزمنة بل في الأزمنة المتأخرة التي أدركناها إلا نادرا لاختلاطه بالطين على الأقل ، فلا بأس بالتغسيل بماء الشط ونحوه من المياه المخلوطة بالطين أو بغيره مما لا يخرجه عن الاطلاق . وقد ورد في رواية معاوية بن عمار ( 1 ) الأمر بطرح سبع ورقات سدر في الماء القراح وكذا في رواية عبد الله بن عبيد مقيدا بالصحاح حيث قال : ( ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح من ورق السدر في الماء ) ( 2 ) . وظاهرهما الوجوب ولا يوجب ذلك خروج الماء عن الاطلاق والخلوص فإنه إنما يوجبه إذا امتزج واختلط مع الماء ، والورق لا يختلط معه إلا أنه لا بد من حملهما على الاستحباب . لما عرفت من نظائره من أن الحكم في المسائل التي يكثر الابتلاء بها لو كان موجودا لاشتهر ، ومع عدمه يستكشف عدم ثبوته في الواقع فالوجوب غير محتمل ولا بد من حملها على الاستحباب .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب غسل الميت ح 8 . ( 2 ) الوسائل : باب 6 من أبواب غسل الميت ح 2 .
كتاب الطهارة — صفحة 241 | السيد الخوئي