تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
على جنبه الأيسر واغسل جنبه الأيمن وظهره وبطنه ، ثم أضجعه على جنبه الأيمن واغسل جنبه الأيسر . ) . وأصرح من الجميع قوله ( ع ) في التغسيل بالماء القراح ( واغسله بماء قراح كما غسلته في المرتين الأولتين ) أعني الغسل بالسدر والغسل بالكافور . والوجه في صراحته أنه لو لم تكن المرتان المتقدمتان بكيفية واحدة بأن تكون الغسلة الأولى كالثانية لم يكن معنى لقوله ( واغسله بماء قراح كما غسلته في المرتين الأوليتين ) فلا بد من اتحادهما في الكيفية كي يشبه الثالث بهما . فالانصاف أن الرواية لا اشعار فيها فضلا عن الدلالة على غسل نصف الرأس مع الجانب الأيمن ونصفه الآخر مع الأيسر . تتمة : قد ذكرنا أن الواجب في غسل الميت هو الأغسال الثلاثة - أعني الغسل بماء السدر وماء الكافور والماء القراح - ولا يعتبر فيه شئ زائد على ذلك . وقد ورد في بعض الأخبار الأمر بغسل النصف الأيمن من الرأس واللحية أولا ثم غسل النصف الأيسر من الرأس واللحية ثانيا في غسل الرأس كما في رواية الكاهلي حيث قال : ثم تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى تنقيه ثم تبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر ) ( 1 ) . وفي بعضها الآخر الأمر بالنضح على صدر الميت وركبتيه ( حيث قال في موثقة عمار : ثم ينضح على صدره وركبتيه من الماء . ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 10 .