شرح
على جنبه الأيسر واغسل جنبه الأيمن وظهره وبطنه ، ثم أضجعه
على جنبه الأيمن واغسل جنبه الأيسر . ) .
وأصرح من الجميع قوله ( ع ) في التغسيل بالماء القراح ( واغسله
بماء قراح كما غسلته في المرتين الأولتين ) أعني الغسل بالسدر
والغسل بالكافور .
والوجه في صراحته أنه لو لم تكن المرتان المتقدمتان بكيفية
واحدة بأن تكون الغسلة الأولى كالثانية لم يكن معنى لقوله ( واغسله
بماء قراح كما غسلته في المرتين الأوليتين ) فلا بد من اتحادهما في
الكيفية كي يشبه الثالث بهما .
فالانصاف أن الرواية لا اشعار فيها فضلا عن الدلالة على غسل
نصف الرأس مع الجانب الأيمن ونصفه الآخر مع الأيسر .
تتمة : قد ذكرنا أن الواجب في غسل الميت هو الأغسال
الثلاثة - أعني الغسل بماء السدر وماء الكافور والماء القراح - ولا
يعتبر فيه شئ زائد على ذلك .
وقد ورد في بعض الأخبار الأمر بغسل النصف الأيمن من الرأس
واللحية أولا ثم غسل النصف الأيسر من الرأس واللحية ثانيا في
غسل الرأس كما في رواية الكاهلي حيث قال : ثم تبدأ فتغسل الرأس
واللحية بسدر حتى تنقيه ثم تبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر ) ( 1 ) .
وفي بعضها الآخر الأمر بالنضح على صدر الميت وركبتيه ( حيث
قال في موثقة عمار : ثم ينضح على صدره وركبتيه من الماء . ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 10 .