ولا يكفي الارتماس ( 1 ) على الأحوط في الأغسال
الثلاثة مع التمكن من الترتيب .
شرح
وفي ثالث الأمر يغسل كفي الميت كما في حسنة الحلبي حيث قال :
ثم تبدء بكفيه ورأسه ( 1 ) .
وفي بعض آخر : الأمر بغسل مرافقه وميامنه كما في صحيحة
يعقوب بن يقطين ومصححة الفضل بن عبد الملك ( 2 ) .
والصحيح عدم اعتبار شئ من ذلك في غسل الميت ، غاية الأمر
أن تحمل هذه الأوامر على الاستحباب وذلك لأن غسل الميت من
الأمور التي يبتلى بها كثيرا ، إذ لا يوجد بلد متعارف إلا ويموت
فيه انسان في كل يوم ولو كانت الأمور المذكورة واجبة في غسل
الميت لظهرت وشاعت وكانت من الأمور المعلومة عند المسلمين مع أنه
مما لم يقل فقيه بوجوبها ، والسيرة قائمة على عدم وجوب تلك الأمور
إذن لا يعتبر في غسل الميت إلا الأغسال الثلاثة كما مر .
عدم كفاية الارتماس :
كما هو المشهور ، نظرا إلى أن الأخبار الواردة في غسل الميت كلها
اشتملت على الأمر بالترتيب وغسل الرأس أولا ثم الجانبين .
وعن جماعة : كفاية الارتماس عن الترتيب ، بدعوى أن الأخبار
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 2 .
الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 و 9 .