تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
ذكر في الجنابة ( 1 )
شرح
وأخرى بماء الكافور وثالثة بماء القراح . وقد نسب إلى ابن حمزة عدم اعتبار الترتيب بينها ، وفيه : أن بعض الأخبار الواردة في المقام وإن كانت مطلقة ( 1 ) حيث دلت على أن الميت يغسل ثلاثة أغسال مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ومرة بالماء القراح ، ولا دلالة لها على الترتيب ، إلا أن مقتضى جملة أخرى من الأخبار المعتبرة الواردة في المقام هو اعتبار الترتيب بين الأغسال ففي صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن غسل الميت فقال : اغسله بماء وسدر ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور - وذريرة إن كانت - واغسله الثالثة بماء قراح ) ( 2 ) وفي حسنة الحلبي . ( ثم تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر . فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى بماء وكافور . ثم اغسله بماء بحت غسلة أخرى ) ( 3 ) وغيرهما من الروايات الظاهرة بل المصرحة باعتبار الترتيب بين الأغسال ، ولا موجب لرفع اليد عنها بوجه .كيفية تغسيل الميت : ( 1 ) ( الجهة الرابعة ) : في كيفية تغسيل الميت .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 4 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت 2 .