تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
ويجب على هذا الترتيب ، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب ( 1 ) وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما
شرح
بماء السدر - كما هو المرسوم اليوم حيث يخلطون شيئا من الخطمي في السدر - فدفعه ( ع ) بأنه لا بأس بخلط الخطمي في السدر أو بالتغسيل بالخطمي مستقلا فلا يوجب هذا الكلام خللا في وجوب الغسل بالسدر . وأما الغسل بالحرض فيحمل على الاستحباب ، وقد ورد ذلك في غير تلكم الروايات المتقدمة ففي بعضها ( تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ) وفي آخر : ( أمرني أبو عبد الله ( ع ) أن أعصر بطنه ثم أوضيه بالأشنان ) ( 1 ) . وذلك لصراحة الأخبار الواردة في المقام في وجوب التغسيل بالسدر والكافور والماء القراح وهي مع كونها واردة في مقام البيان ساكتة عن اعتبار الغسل بالأشنان .اعتبار الترتيب بين الأغسال : ( 1 ) ( الجهة الثالثة ) : في اعتبار الترتيب بين الأغسال وعدمه . المعروف المشهور بينهم أن الميت لا بد أن يغسل أولا بماء السدر
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 8 والمنقول هنا في الوسائل موافق للاستبصار ويأتي في باب 6 ح 6 وفيه : ثم أوضيه ثم اغسله بالأشنان . ، وهو الموافق لما في التهذيب .