ويجب على هذا الترتيب ، ولو خولف أعيد على وجه
يحصل الترتيب ( 1 ) وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما
شرح
بماء السدر - كما هو المرسوم اليوم حيث يخلطون شيئا من الخطمي في
السدر - فدفعه ( ع ) بأنه لا بأس بخلط الخطمي في السدر أو بالتغسيل
بالخطمي مستقلا فلا يوجب هذا الكلام خللا في وجوب الغسل بالسدر .
وأما الغسل بالحرض فيحمل على الاستحباب ، وقد ورد ذلك في
غير تلكم الروايات المتقدمة ففي بعضها ( تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض )
وفي آخر : ( أمرني أبو عبد الله ( ع ) أن أعصر بطنه ثم أوضيه
بالأشنان ) ( 1 ) .
وذلك لصراحة الأخبار الواردة في المقام في وجوب التغسيل
بالسدر والكافور والماء القراح وهي مع كونها واردة في مقام البيان
ساكتة عن اعتبار الغسل بالأشنان .اعتبار الترتيب بين الأغسال :
( 1 ) ( الجهة الثالثة ) : في اعتبار الترتيب بين الأغسال وعدمه .
المعروف المشهور بينهم أن الميت لا بد أن يغسل أولا بماء السدر
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 8 والمنقول
هنا في الوسائل موافق للاستبصار ويأتي في باب 6 ح 6 وفيه : ثم
أوضيه ثم اغسله بالأشنان . ، وهو الموافق لما في التهذيب .