تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
( الأول ) : بماء السدر ، ( الثاني ) : بماء الكافور ( الثالث ) : بالماء القراح .
شرح
المصير إليه لدلالة الأخبار المعتبرة على الخلط بالسدر في الغسلة الأولى وبالكافور في الثانية . نعم : ورد في بعض الأخبار أن الميت يغسل بالماء والحرض - أي الأشنان - ثم بماء وكافور ثم بالماء القراح ، ومقتضى اطلاقها وسكوتها عن اعتبار الغسل بالسدر في مقام البيان عدم اعتبار الخلط به ، إلا أنه لا بد من تقييده بما دل على اعتبار أن يكون الغسل في المرة الأولى بالسدر . ففي صحيحة يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ( ع ) عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال : ( غسل الميت تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر . ) ( 1 ) ولا ينافي الأمر بتغسيل الميت بماء الحرض وجوب التغسيل بالسدر والكافور فهما مما لا بد منه في الخليط وليكن التغسيل بالحرض مأمورا به أيضا . وفي موثقة عمار بن موسى الساباطي بعد الأمر بالتغسيل بالسدر ( وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس ) ( 2 ) . ولا يدل هذا على الغسل بالخطمي بدلا عن الغسل بالسدر ، بل هو دفع لما قد يتوهم من عدم جواز خلط الخطمي بالسدر في التغسيل
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 . ( 2 ) الوسائل ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 10 .