ونية الغسل من الآمر ( 1 ) ولو نوى هو أيضا صح ، كما
أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام ( ع ) أو نائبه كفى ،
وإن كان الأحوط إعادته .
( مسألة 6 ) : سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول
بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة ( 2 ) ،
شرح
نية الغسل من الآمر :
( 1 ) ما ذكره ( قده ) من أن نية الغسل من الآمر عجيب ،
وكذا ما ذكره بعد ذلك من أنه لو نوى هو أيضا صح ، بمعنى أن
النية واجبة بينهما على نحو التخيير .
وذلك لأن الغسل عمل مأمور به للمرجوم والمقتص منه فلا بد
أن يتصدى هو لنية فعله لأنه عبادي ، ولا معنى لأن يتصدى لنية
العبادة غير فاعلها .
سقوط الغسل عزيمة :
( 2 ) للنهي عن تغسيل الشهيد ، ولعدم جواز غسل دمه فكأن
الله سبحانه شاء أن يلقى الشهيد ربه متلطخا بدمه ، وللنص والتسالم