تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ونية الغسل من الآمر ( 1 ) ولو نوى هو أيضا صح ، كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام ( ع ) أو نائبه كفى ، وإن كان الأحوط إعادته .
( مسألة 6 ) : سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة ( 2 ) ،
شرح
نية الغسل من الآمر : ( 1 ) ما ذكره ( قده ) من أن نية الغسل من الآمر عجيب ، وكذا ما ذكره بعد ذلك من أنه لو نوى هو أيضا صح ، بمعنى أن النية واجبة بينهما على نحو التخيير . وذلك لأن الغسل عمل مأمور به للمرجوم والمقتص منه فلا بد أن يتصدى هو لنية فعله لأنه عبادي ، ولا معنى لأن يتصدى لنية العبادة غير فاعلها . سقوط الغسل عزيمة : ( 2 ) للنهي عن تغسيل الشهيد ، ولعدم جواز غسل دمه فكأن الله سبحانه شاء أن يلقى الشهيد ربه متلطخا بدمه ، وللنص والتسالم