شرح
والوجه في ذلك ليس هو انجبار ضعف الرواية بعملهم لأنا لا
نرى الانجبار بعملهم ، بل من جهة أن المسألة محل الابتلاء إذ
الرجم وإن كان لا يتفق إلا قليلا بل لم يتفق في عصر النبي صلى الله عليه وآله وعلي ( ع )
إلا في بعض الموارد .
إلا أن القصاص كان مورد الابتلاء في عصره صلى الله عليه وآله وعصر علي ( ع )
وفي زمان الخلفاء فلو كان الغسل واجبا على المرجوم والمقتص منه
لاشتهر ونقل لكثرة الابتلاء به ، مع أنه لم ينقل ذلك بوجه ولا
توجد فتوى بوجوب التغسيل عليهما .
وقد ذكرنا في جملة من الموارد أن المسألة إذا كانت مما يبتلى بها
كان الحكم فيها على تقدير وجوده مشهورا لا محالة ، فنفس عدم
الاشتهار في مثله دليل على العدم .
ومن ذلك مسألة الإقامة حيث إن الأخبار الدالة على وجوبها كثيرة
إلا أن المشهور بين المتقدمين لم يلتزموا فيها بالوجوب ولأجله قلنا
بعدم وجوب الإقامة لأنها مسألة يبتلى بها في اليوم مرات فلو كانت
واجبة لنقل واشتهر ولم يخف على المشهور بين الأصحاب فنفس عدم
الاشتهار يدل على عدم الوجوب .
والمقام أيضا من هذا القبيل . هذا كله في أصل المسألة .
التحاق كل من وجب قتله بالمرجوم :
وهل يلحق بالمرجوم والمقتص منه كل من وجب عليه القتل في