الثانية : من وجب قتله برجم أو قصاص ( 1 )
شرح
مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه ، وإن بقي أياما
حتى تغير جراحته غسل ) ( 1 ) إلا أنها ضعيفة بالحسين بن علوان ولم
يعمل الأصحاب بمضمونها .
المستثنى الثاني : من وجب قتله :
( 1 ) سقوط الغسل عن المرجوم والمقتص منه من المسائل المتسالم
عليها بين الأصحاب ولم ينقل فيها خلاف من أحد فيما نعلمه ،
وإنما الكلام في مدرك هذا الحكم المتسالم عليه .
وقد استدل عليه بما رواه الكليني والشيخ ( قدهما ) عن مسمع
كردين عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( المرجوم والمرجومة يغسلان
ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما . والمقتص
منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ثم يقاد ويصلى عليه ) ( 2 ) .
وقد ورد ذلك في رواية أخرى مرسلة :
وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أنه لا مناص من العمل
على طبقها والأصحاب قد عملوا بها يقينا .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب غسل الميت حديث 5
وتقدم توثيق الحسين .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 17 من أبواب غسل الميت ح 1 .