تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
الثانية : من وجب قتله برجم أو قصاص ( 1 )
شرح
مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه ، وإن بقي أياما حتى تغير جراحته غسل ) ( 1 ) إلا أنها ضعيفة بالحسين بن علوان ولم يعمل الأصحاب بمضمونها . المستثنى الثاني : من وجب قتله : ( 1 ) سقوط الغسل عن المرجوم والمقتص منه من المسائل المتسالم عليها بين الأصحاب ولم ينقل فيها خلاف من أحد فيما نعلمه ، وإنما الكلام في مدرك هذا الحكم المتسالم عليه . وقد استدل عليه بما رواه الكليني والشيخ ( قدهما ) عن مسمع كردين عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما . والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ثم يقاد ويصلى عليه ) ( 2 ) . وقد ورد ذلك في رواية أخرى مرسلة : وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أنه لا مناص من العمل على طبقها والأصحاب قد عملوا بها يقينا .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب غسل الميت حديث 5 وتقدم توثيق الحسين . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 17 من أبواب غسل الميت ح 1 .