تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
فلا يجزئ تغسيل الصبي وإن كان مميزا وقلنا بصحة عبادته على الأحوط وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم باتيانه على الوجه الصحيح ، ولا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابيا في الصورة المتقدمة . ويشترط أن يكون عارفا بمسائل الغسل كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة .
شرح
تقييده بما إذا لم يغسل الصبيان عدم سقوطه عنهم بتغسيل غير المكلفين اللهم إلا أن يقوم عليه دليل ولا دليل عليه .الوظيفة فيما لو غسل المخالف مخالف مثله : استدراك : إنا قدمنا سابقا أن تغسيل الميت واجب على جميع المسلمين بلا فرق في الميت بين الاثني عشري وغيره من الفرق غير المحكوم بكفرهم ، وعليه فيقع الكلام في أن الميت المخالف إذا غسله مخالف مثله فهل يجب على الاثني عشري أن يعيد تغسيله لبطلان عمل المخالف فتغسيله كعدم التغسيل ، أو أنه إذا علم عدم تمكنه من التغسيل بعد تغسيله وجب عليه المبادرة إلى تغسيله أولا ولو بالتماس واستدعاء ونحوهما ، أو لا يجب الإعادة ولا المبادرة حينئذ ؟ والصحيح هو الأخير ، وهذا لا لقاعدة الالزام حيث ورد أن
كتاب الطهارة — صفحة 169 | السيد الخوئي