فلا يجزئ تغسيل الصبي وإن كان مميزا وقلنا بصحة
عبادته على الأحوط وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم باتيانه
على الوجه الصحيح ، ولا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابيا
في الصورة المتقدمة . ويشترط أن يكون عارفا بمسائل
الغسل كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة .
شرح
تقييده بما إذا لم يغسل الصبيان عدم سقوطه عنهم بتغسيل غير المكلفين
اللهم إلا أن يقوم عليه دليل ولا دليل عليه .الوظيفة فيما لو غسل المخالف مخالف مثله :
استدراك :
إنا قدمنا سابقا أن تغسيل الميت واجب على جميع المسلمين بلا فرق
في الميت بين الاثني عشري وغيره من الفرق غير المحكوم بكفرهم ،
وعليه فيقع الكلام في أن الميت المخالف إذا غسله مخالف مثله فهل
يجب على الاثني عشري أن يعيد تغسيله لبطلان عمل المخالف
فتغسيله كعدم التغسيل ، أو أنه إذا علم عدم تمكنه من التغسيل بعد
تغسيله وجب عليه المبادرة إلى تغسيله أولا ولو بالتماس واستدعاء
ونحوهما ، أو لا يجب الإعادة ولا المبادرة حينئذ ؟
والصحيح هو الأخير ، وهذا لا لقاعدة الالزام حيث ورد أن