تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ( 1 ) ثم تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته .
( مسألة 5 ) : يشترط في المغسل أن يكون مسلما بالغا عاقلا اثني عشريا ( 2 ) .
شرح
المتقدمة المعتبرة الدالة على أن الميت - في مفروض الكلام - يدفن كما هو ، لضعف اسنادها وعدم العامل بمضمونها ، فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من سقوط الغسل حينئذ . احتياط الماتن خلاف الاحتياط : ( 1 ) الاحتياط في كلام الماتن وإن كان استحبابا كما ترى ، إلا أن الظاهر أنه على خلاف الاحتياط لأن صحيحة داود بن فرقد المتقدمة ( 1 ) دلت على أن في تغسيل الرجال الأجانب المرأة عارا وعيبا يدخل عليهم وأن فيه حزازة فالتغسيل حينئذ خلاف الاحتياط . الشرائط المعتبرة في المغسل : ( 2 ) أما اشتراط الاسلام والايمان فلم يرد في اعتبارهما دليل وإنما اشترطا من جهة ما دل على بطلان عبادة المخالف فضلا عن
هامش
( 1 ) المصدر المتقدم .