تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
وقد نقل القول بوجوب التيمم وقتئذ عن أبي حنيفة والرواية في سندها الحسين بن علوان وهو عامي لم يوثق . و ( منها ) : ما دل على أن الميت يغسل مواضع الوضوء فيه كما في رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم فقال : ( يغسل منها موضع الوضوء ويصلي عليها وتدفن ) ( 1 ) . وهي ضعيفة السند بعبد الرحمن بن سالم ومحمد بن أسلم الحلبي . و ( منها ) ما دل على أن الميت في مفروض المسألة يغسل كفاه وهو رواية جابر عن أبي عبد الله ( ع ) . قال : سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم قال : ( يغسل كفيها ) ( 2 ) . وهي ضعيفة السند بعمرو بن شمر . وصحيحة داود بن فرقد المتقدمة حيث قال : ( ولكن يغسلون كفيها ) ( 3 ) . وهي وإن كانت صحيحة السند إلا أن الأمر بغسل الكفين فيها ورد مورد توهم الحظر - كما تقدم تقريبه - فلا يدل على الوجوب وغاية الأمر حملها على الاستحباب . وهذه الرواية - كما عرفت - لا يمكن أن تعارض من الأخبار
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب غسل الميت ، ح 6 ، ومحمد بن أسلم الحلبي موجود في اسناد كامل الزيارات . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 22 ، من أبواب غسل الميت ، ح 8 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب غسل الميت ، ح 2 .
كتاب الطهارة — صفحة 166 | السيد الخوئي