شرح
( منها ) ما دل على أن الميت إذا لم يجد له مماثل ولا ذو رحم
وجب على الأجنبي غير المماثل تغسيل مواضع التيمم فحسب كرواية
مفضل بن عمر .
قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك ما تقول في المرأة
تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة
فتموت المرأة ما يصنع بها ؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه
التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شيئا من محاسنها التي أمر الله بسترها
قلت : فكيف يصنع بها ؟ قال : يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها
ثم يغسل ظهر كفيها ( 1 ) .
وهي ضعيفة السند بعبد الرحمن بن سالم فلا يعتمد عليها .
و ( منها ) ما دل على وجوب تيمم الميت حينئذ كما في رواية
زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام .
قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا : إن امرأة توفيت معنا
وليس معها ذو محرم فقال : كيف صنعتم بها ؟ فقالوا : صببنا الماء
عليها صبا فقال : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ قالوا :
لا فقال : ( أفلا يمموها ) ( 2 ) .
حيث دلت على وجوب تيمم الميت في مفروض السؤال .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب غسل الميت ، ح 1 ،
وهي ضعيفة أيضا بمحمد بن سنان الواقع في طريق الصدوق ( قده )
إلى مفضل بن عمر .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 22 ، من أبواب غسل الميت ، ح 4 ، وتقدم
أن الرواية معتبرة .