تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
( منها ) ما دل على أن الميت إذا لم يجد له مماثل ولا ذو رحم وجب على الأجنبي غير المماثل تغسيل مواضع التيمم فحسب كرواية مفضل بن عمر . قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها ؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شيئا من محاسنها التي أمر الله بسترها قلت : فكيف يصنع بها ؟ قال : يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها ( 1 ) . وهي ضعيفة السند بعبد الرحمن بن سالم فلا يعتمد عليها . و ( منها ) ما دل على وجوب تيمم الميت حينئذ كما في رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام . قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا : إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال : كيف صنعتم بها ؟ فقالوا : صببنا الماء عليها صبا فقال : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ قالوا : لا فقال : ( أفلا يمموها ) ( 2 ) . حيث دلت على وجوب تيمم الميت في مفروض السؤال .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب غسل الميت ، ح 1 ، وهي ضعيفة أيضا بمحمد بن سنان الواقع في طريق الصدوق ( قده ) إلى مفضل بن عمر . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 22 ، من أبواب غسل الميت ، ح 4 ، وتقدم أن الرواية معتبرة .