تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
الاتيان بالطرفين يجب عليه الاستيناف ( 1 ) نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي لأنه إن كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ وإن كان قاصدا للرأس والرقبة فباتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي . ( مسألة 13 ) : إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة
شرح
الصحيحتين بالغسل والوضوء ومقتضى القاعدة في التيمم هو الاعتناء كما أن ما التزمنا به في الوضوء والغسل إنما كان على مر الوقوف مع النص وإلا فمقتضى القاعدة الاعتناء بالشك كما مر .

إذا شك في نية الارتماسي بعد الارتماس

: ( 1 ) مقتضى استصحاب عدم الاتيان بغسل البدن بعنوان غسل الجنابة يقتضي كفاية غسل طرفي بدنه قاصدا به الغسل إلا أنه مخير بينه وبين العدول عما بيده إلى الغسل الارتماسي فلو أراد ( قده ) من الاستيناف ذلك أي العدول إلى الارتماسي فهو وإلا فلو أراد به ما هو ظاهره من إعادة غسله من الابتداء فيدفعه أنه لا أمر له بالغسل في رأسه ورقبته للقطع بغسلهما من باب الاغتسال لأنه إما ارتمس فلا أمر له بغسل الجنابة أصلا وإما أنه اغتسل ترتيبا فقد غسل رأسه ورقبته فلا أمر له بغسلهما ومع سقوط الأمر كيف يمكنه الاتيان بالغسل فيهما ؟
كتاب الطهارة — صفحة 51 | السيد الخوئي