تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
( مسألة 12 ) : إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ويجب عليه
شرح
في رواية الكافي وقد دخل في حال أخرى . بدلا عن قوله وقد دخل في صلاته . إلا أن الترجيح مع رواية الشيخ المشتملة على قوله وقد دخل في صلاته وإن كان الكليني أضبط وذلك لأن ذيلها قرينة على أن المذكور هو الدخول في صلاته حيث قال فليمض في صلاته إذ لو كان الوارد هو قوله : وقد دخل في حال أخرى لم يكن معنى لقوله فليمض في صلاته بل كان الصحيح أن يقول فليدخل في صلاة أو غيرها مما يشترط فيه الطهارة . و ( ثانيهما ) : تخصيصه بما إذا كان الشك في غسل بعض جسده وأما إذا شك في غسل تمام جسده كما إذا علم بأنه غسل رأسه وشك في أنه هل شرع في غسل جسده أم لم يغسله أصلا فلا تجري فيه ما تقدم لاختصاص الصحيحة بما إذا كان الشك في غسل بعض الجسد وأما في غيره فمقتضى القاعدة هو الاعتناء بالشك هذا في الغسل . وأما في الوضوء فنحكم بصحته حتى فيما إذا دخل في غير الصلاة لاشتمال الصحيحة الواردة في الوضوء - التي هي كهذه الصحيحة من حيث الرواة - وكذا غيرها من الروايات على قوله ودخلت في حالة أخرى من صلاة أو غيرها ( 1 ) وأما في التيمم فلا نلتزم بصحته عند الشك في جزئه الأخير مطلقا دخل في الصلاة أوفي غيرها لاختصاص
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 42 من أبواب الوضوء ح 1 .