( مسألة 24 ) : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطئ
ووجوب الكفارة مختصة بحال الحيض ( 1 ) فلو طهرت ولم
تغتسل لا تترتب هذه الأحكام فيصح طلاقها وظهارها ويجوز
Commentary
وإنما الكلام فيما إذا طلقها زوجها قبل أن تختار لنفسها شيئا وبعد
طلاقها ماتت أو تركت الاختيار لعدم مبالاتها بالدين بحيث لم يعلم أنها
يوم طلقت كانت محكومة بالحيض أو بالطهر فهل يحكم بصحة طلاقها
أو يحكم ببطلانها ؟
الصحيح هو الحكم ببطلان الطلاق لعدم احراز ما هو الشرط في صحة
طلاقها وهو طهرها وقت اطلاق ، ولأجل عدم احراز الشرط لا يمكن
الحكم بصحة الطلاق .