تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
شرح
الطهر إلا أنه مما لا دليل عليه اللهم إلا أن يدعى انصراف أدلة استثناء الغائب إلى صورة عدم التمكن عن الاستعلام وهو أيضا لا دليل عليه إذ لا وجه للانصراف . نعم ورد في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج : سألت أبا الحسن عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم طهرها إذا طهرت ، قال : فقال ( ع ) : ( هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهلة والشهور ) ( 1 ) إلا أنها لا تدل على اعتبار عدم التمكن من استعلام حال الزوجة في الغائب وإنما تدل على أن الحاضر غير الغائب عن بلد زوجته إذا أراد أن يطلقها ولا سبيل له إلى معرفة طهرها وطمثها لأنها تخفيها عن زوجها لعلمها أنه أراد طلاقها يتمكن أن يطلقها على كل حال ، فهذا الاشتراط إنما هو في الحاضر في البلد بحيث لو طلقها من غير استعلام حالها مع التمكن منه ثم ظهر أنها كانت طامثا بطل الطلاق ، ولا اشتراط بالإضافة إلى الغائب عن البلد بوجه . ونظيرها ما يقال في المحبوس من أنه إذا أراد طلاق زوجته صح على كل حال فيما إذا لم يتمكن من استعلام حال زوجته إلا أن هذا الكلام يدل على أن الحاضر في البلد يشترط في صحة طلاق زوجته على كل حال أن لا يكون متمكنا من استعلام حالها ولا دلالة له على ثبوت هذا الاشتراط حتى بالإضافة لا إلى الغائب عن البلد . فالصحيح أن الغائب لا يشترط في صحة طلاقه أن لا يتمكن من استعلام حال زوجته فإن طلاقه إنما هو بالأهلة والشهور فإذا مضى على
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 15 باب 28 من أبواب شرائط الطلاق ح 1 .
كتاب الطهارة — صفحة 489 | السيد الخوئي