تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
( مسألة 24 ) : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطئ ووجوب الكفارة مختصة بحال الحيض ( 1 ) فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام فيصح طلاقها وظهارها ويجوز
شرح
وإنما الكلام فيما إذا طلقها زوجها قبل أن تختار لنفسها شيئا وبعد طلاقها ماتت أو تركت الاختيار لعدم مبالاتها بالدين بحيث لم يعلم أنها يوم طلقت كانت محكومة بالحيض أو بالطهر فهل يحكم بصحة طلاقها أو يحكم ببطلانها ؟ الصحيح هو الحكم ببطلان الطلاق لعدم احراز ما هو الشرط في صحة طلاقها وهو طهرها وقت اطلاق ، ولأجل عدم احراز الشرط لا يمكن الحكم بصحة الطلاق .

المدار على وجود الدم

في الأحكام الثلاثة : ( 1 ) فلو وطأها بعد انقطاع الدم وقبل أن تغتل لم يرتكب حراما ولا وجبت عليه كفارة ويصح طلاقها وظهارها ويجوز وطؤها حينئذ للنصوص الدالة على ذلك وتأتي في محله . ويمكن الاستدلال على ذلك - مضافا لما سنذكره في محله - بالسيرة القطعية وهي في الإماء الكافرات وفي الزوجات الخارجات عن المذهب الاثني عشري فإن الأمة الكافرة لا تغتسل أصلا والزوجة الخارجة عن مذهبنا لو اغتسلت حكم ببطلانه فلا يصدر منهن غسل صحيح بعد