( مسألة 24 ) : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطئ
ووجوب الكفارة مختصة بحال الحيض ( 1 ) فلو طهرت ولم
تغتسل لا تترتب هذه الأحكام فيصح طلاقها وظهارها ويجوز
شرح
وإنما الكلام فيما إذا طلقها زوجها قبل أن تختار لنفسها شيئا وبعد
طلاقها ماتت أو تركت الاختيار لعدم مبالاتها بالدين بحيث لم يعلم أنها
يوم طلقت كانت محكومة بالحيض أو بالطهر فهل يحكم بصحة طلاقها
أو يحكم ببطلانها ؟
الصحيح هو الحكم ببطلان الطلاق لعدم احراز ما هو الشرط في صحة
طلاقها وهو طهرها وقت اطلاق ، ولأجل عدم احراز الشرط لا يمكن
الحكم بصحة الطلاق .