تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
وطؤها ولا كفارة فيه ، وأما الأحكام الأخر ( 1 ) المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل .
شرح
حيضهن ، ومع ذلك لم يسمع توقف واحد من الملاك لهن أو المتزوجين بهن في وطئهن بعد الانقطاع أو في طلاقهن نظرا إلى عدم اغتسالهن ، وهذا دليل قطعي على أن حرمة الوطئ ووجوب الكفارة وبطلان الطلاق والظهار إنما هي أحكام مترتبة على الحائض ذات الدم لا على الحائض المتصفة بحدث الحيض . ( 1 ) كحرمة مس كتابة القرآن فإنها مترتبة على حدث الحيض ولا يجوز المس قبل الاغتسال وبمجرد انقطاع دمها وذلك لما استفدناه من قوله تعالى ( لا يمسه إلا المطهرون ) ( 1 ) بضميمة الرواية ( 2 ) الدالة عليه ، وهذا لعله مما لا كلام فيه .

ما هو المدار في حرمة دخولهن المساجد

: وأما الكلام في مثل حرمة دخولهن المساجد أو المسجدين وأنها هل هي مترتبة على دم الحيض أو حدثه ؟ ذكرنا أو جملة من الأحكام المرتبة على الحائض مترتبة على الحائض بمعنى ذات الدم أو من في حكمه كما في أيام النقاء المتخلل بين الدمين كما في وجوب الكفارة - على القول به - وصحة
هامش
( 1 ) الواقعة : 79 . ( 2 ) الوسائل : ج 1 باب 12 من أبواب الوضوء ح 3 .
كتاب الطهارة — صفحة 493 | السيد الخوئي