( التاسع ) بطلان طلاقها وظهارها ( 1 ) إذا كانت مدخولا
بها ( 2 ) ولو دبرا وكان زوجها حاضرا أو في حكم الحاضر ( 3 )
ولم تكن حاملا ، فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها
غائبا أو في حكم الغائب ( 4 ) إن لم يكن متمكنا من استعلام
حالها . أو كانت حاملا يصح طلاقها ، والمراد بكونه في حكم
الحاضر أن يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها .
شرح
طلاق الحائض وظهارها :
( 1 ) للأخبار الدالة ( 1 ) على بطلانها في غير حالة الطهر .
( 2 ) لما دل على أن خمسا يطلقن على كل حال : الصغيرة واليائسة
وغير المدخول بها والغائب عنها زوجها والحبلى ( 2 ) بحيث لو ظهر
بعد طلاقها أنه كانت في طمثها لم يبطل طلاقها .
( 3 ) يأتي عليه الكلام عن قريب .
( 4 ) اشترط بعضهم في جواز طلاق الغائب عنها على كل حال أن
لا يكون الزوج متمكنا من استعلام حال زوجته وأنها في الحيض أو
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 15 باب 9 من أبواب شرائط الطلاق
وباب 2 من أبواب الظهار .
( 2 ) راجع الوسائل : ج 15 باب 25 من أبواب شرائط الطلاق .