تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
ولا كفارة على المرأة ( 1 ) وإن كانت مطاوعة ، ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل ( 2 )
شرح
عن كونها أمته فيصدق أن المالك وطئ أمته وارتكب محرما ومعه يجب أن يتصدق في كفارته بعشرة مساكين أو بثلاثة أمداد . لا كفارة على المرأة : ( 1 ) لعدم الدليل عليه وإن طاوعت الرجل ، ولا يقاس المقام بالمرأة الصائمة في نهار شهر رمضان حيث إنها مع المطاوعة محكومة بوجوب الكفارة كالرجل وذلك لقيام الدليل عليه هناك دون المقام . ( 2 ) قد دلت الأخبار الواردة في المقام على اعتبار المعصية في موضوع وجوب الكفارة على الواطي في الحيض حيث ورد في بعضها أنه عصى ربه ( 1 ) وأوجبت عليه الاستغفار ( 2 ) وهو إنما يجب مع المعصية لوجوب التوبة معها فإذا فرضنا في مورد انتفت المعصية إما بحسب الواقع كما إذا كان الواطئ مجنونا أو غير بالغ أو ناسيا - حيث ذكرنا غير مرة أن الناسي غير مكلف في الواقع بما نسيه لعدم قدرته عليه - وإما بحسب الظاهر دون الواقع كما إذا كان الواطي جاهلا بالموضوع ولم يعلم أن المرأة حائض لأن الجهل عذر ولا معصية معه انتفت الكفارة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 29 من أبواب الحيض ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 28 و 29 من أبواب الحيض ح 1 و 2 .