ولا كفارة على المرأة ( 1 ) وإن كانت مطاوعة ، ويشترط في
وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل ( 2 )
شرح
عن كونها أمته فيصدق أن المالك وطئ أمته وارتكب محرما ومعه
يجب أن يتصدق في كفارته بعشرة مساكين أو بثلاثة أمداد .
لا كفارة على المرأة :
( 1 ) لعدم الدليل عليه وإن طاوعت الرجل ، ولا يقاس المقام
بالمرأة الصائمة في نهار شهر رمضان حيث إنها مع المطاوعة محكومة
بوجوب الكفارة كالرجل وذلك لقيام الدليل عليه هناك دون المقام .
( 2 ) قد دلت الأخبار الواردة في المقام على اعتبار المعصية في
موضوع وجوب الكفارة على الواطي في الحيض حيث ورد في بعضها
أنه عصى ربه ( 1 ) وأوجبت عليه الاستغفار ( 2 ) وهو إنما يجب مع المعصية
لوجوب التوبة معها فإذا فرضنا في مورد انتفت المعصية إما بحسب
الواقع كما إذا كان الواطئ مجنونا أو غير بالغ أو ناسيا - حيث ذكرنا
غير مرة أن الناسي غير مكلف في الواقع بما نسيه لعدم قدرته عليه -
وإما بحسب الظاهر دون الواقع كما إذا كان الواطي جاهلا بالموضوع
ولم يعلم أن المرأة حائض لأن الجهل عذر ولا معصية معه انتفت الكفارة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 29 من أبواب الحيض ح 3 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 28 و 29 من أبواب الحيض ح 1 و 2 .