تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
( مسألة 5 ) : لا فرق في حرمة وطئ الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة ( 1 ) كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيا وجدانيا لو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه . بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار إذا تحيضت ( 2 ) .
شرح
اخبار المرأة عن عدتها وحيضها نفيا واثباتا مورد التصديق فلا يرجع إلى استصحاب بقاء عدتها أو حيضها . عدم الفرق بين أصناف المرأة : ( 1 ) وذلك لاطلاق ما دل على حرمة وطي الحائض ، لأن قوله تعالى ( قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) غير مقيد بالدائمة أو بغيرها من أقسام المرأة . هذا كله فيما إذا ثبت حيض المرأة بالعلم الوجداني أو التعبدي ، وأما إذا ثبت باختيار المرأة نفسها كما في أيام الاستظهار في اليوم الثاني والثالث لأنه في اليوم الأول واجب عندنا ، نعم عند الماتن ( قده ) تتخير المرأة في اليوم الأول أيضا فإذا اختارت المرأة الحيض لنفسها فهل يترتب عليه أحكام الحيض المقدمة ؟ ( 2 ) لا اشكال في حرمة وطي الحائض فيما إذا ثبت حيضها بالعلم
هامش
( 1 ) البقرة : 222