( مسألة 5 ) : لا فرق في حرمة وطئ الحائض بين الزوجة
الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة ( 1 ) كما لا
فرق بين أن يكون الحيض قطعيا وجدانيا لو كان بالرجوع
إلى التمييز أو نحوه . بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار
إذا تحيضت ( 2 ) .
شرح
اخبار المرأة عن عدتها وحيضها نفيا واثباتا مورد التصديق فلا يرجع
إلى استصحاب بقاء عدتها أو حيضها .
عدم الفرق بين أصناف المرأة :
( 1 ) وذلك لاطلاق ما دل على حرمة وطي الحائض ، لأن قوله
تعالى ( قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) غير مقيد بالدائمة
أو بغيرها من أقسام المرأة .
هذا كله فيما إذا ثبت حيض المرأة بالعلم الوجداني أو التعبدي ،
وأما إذا ثبت باختيار المرأة نفسها كما في أيام الاستظهار في اليوم الثاني
والثالث لأنه في اليوم الأول واجب عندنا ، نعم عند الماتن ( قده )
تتخير المرأة في اليوم الأول أيضا فإذا اختارت المرأة الحيض لنفسها
فهل يترتب عليه أحكام الحيض المقدمة ؟
( 2 ) لا اشكال في حرمة وطي الحائض فيما إذا ثبت حيضها بالعلم
هامش
( 1 ) البقرة : 222