( مسألة 4 ) : إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها ( 1 )
كما لو أخبرت بأنها طاهر .
شرح
حائضا يحرم الوطئ في قبلها الخالي من الدم ، إذ المطلقات الدالة على
حرمة وطئ الحائض في فرجها غير قاصرة الشمول لمفروض الكلام
فإنها غير مقيدة بما إذا خرج الدم من فرجها .
اخبار المرأة بحيضها :
( 1 ) إذا علم حيض المرأة تترتب عليه ما تقدم من الآثار ، وإذا شك
في حيضها لم يحكم بحيضها ولا يترتب عليه أحكام إلا إذا كانت حالتها
السابقة هي الحيض . وإذا أخبرت بحيضها فهل يسمع قولها في ذلك
ويترتب عليه ما قدمناه من الأحكام المترتبة على الحيض أم لا ؟
المعروف والمشهور بل ادعي عليه الاجماع : إن اخبار المرأة بحيضها
مسموع . واستدل عليه بوجوه :
( الأول ) : الاجماع على قبول اخبار المرأة في حيضها .
وفيه : إنا نجزم بعدم كون الاجماع تعبديا كاشفا عن قول المعصوم
( عليه السلام ) لأنهم إنما استندوا في ذلك إلى الوجوه الآتية فلا
يعتمد على اجماعهم ذلك بوجه .
( الثاني ) : قوله تعالى ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في
أرحامهن ) ( 1 ) بتقريب أن حرمة الكتمان على المرأة ووجوب الاظهار
هامش
( 1 ) البقرة : 228 .