تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
( مسألة 4 ) : إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها ( 1 ) كما لو أخبرت بأنها طاهر .
شرح
حائضا يحرم الوطئ في قبلها الخالي من الدم ، إذ المطلقات الدالة على حرمة وطئ الحائض في فرجها غير قاصرة الشمول لمفروض الكلام فإنها غير مقيدة بما إذا خرج الدم من فرجها . اخبار المرأة بحيضها : ( 1 ) إذا علم حيض المرأة تترتب عليه ما تقدم من الآثار ، وإذا شك في حيضها لم يحكم بحيضها ولا يترتب عليه أحكام إلا إذا كانت حالتها السابقة هي الحيض . وإذا أخبرت بحيضها فهل يسمع قولها في ذلك ويترتب عليه ما قدمناه من الأحكام المترتبة على الحيض أم لا ؟ المعروف والمشهور بل ادعي عليه الاجماع : إن اخبار المرأة بحيضها مسموع . واستدل عليه بوجوه : ( الأول ) : الاجماع على قبول اخبار المرأة في حيضها . وفيه : إنا نجزم بعدم كون الاجماع تعبديا كاشفا عن قول المعصوم ( عليه السلام ) لأنهم إنما استندوا في ذلك إلى الوجوه الآتية فلا يعتمد على اجماعهم ذلك بوجه . ( الثاني ) : قوله تعالى ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) ( 1 ) بتقريب أن حرمة الكتمان على المرأة ووجوب الاظهار
هامش
( 1 ) البقرة : 228 .