تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
ويجوز الاستمتاع بغير الوطئ من التقبيل والتفخيذ والضم نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة منها بالمباشرة وأما فوق اللباس فلا بأس ،
وأما الوطئ في دبرها فجوازه محل اشكال ( 1 )
شرح
أما الوطئ ونتعرض له في التعليقة القادمة فلاحظ . وطئ الحائض في دبرها : ( 1 ) إن قلنا بحرمة الوطي في الدبر في نفسه فلا كلام في حرمة وطي الحائض في دبرها لعدم احتمال أن تكون الحائض مستثناة من عموم أو اطلاق حرمة الوطئ في الدبر ، وما دل على حلية ما عدى القبل لزوج الحائض ناظر إلى ما هو حلال في نفسه ولا يشمل الدبر على تقدير القول بحرمة الوطئ فيه في نفسه . وأما إذا قلنا بجواز الوطئ في الدبر في غير الحائض فهل يجوز ذلك في حق الحائض أيضا أو لا يجوز ؟ الظاهر هو الجواز وذلك لأن ما استدل به على حرمة الوطئ في دبر الحائض أمران : ( أحدهما ) : ما ورد في بعض الروايات من النهي عن ايقابها حيث قال : ( له ما بين أليتيها ولا يوقب ) ( 1 ) فإن معناه الادخال وبما أن متعلقه غير مذكور فيشمل الايقاب في كل من القبل والدبر .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 25 من أبواب الحيض ح 8 .
كتاب الطهارة — صفحة 446 | السيد الخوئي