تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ( 1 ) بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر ، نعم لا يجوز الوطئ في فرجها الخالي من الدم حينئذ .
شرح
خروج دمها من غير الفرج : ( 1 ) كما إذا كانت ثقبة في بدنها يخرج منها الدم فهل يحرم على زوجها وطؤها في ذلك الثقبة أو لا يحرم ؟ الأخبار الواردة في المقام إنما دلت على حرمة الوطئ في الفرج والقبل أو ذلك الموضع الذي أريد منه الفرج وإنما لم يصرح باسمه لقبحه . ولم يرد استثناء ما يخرج منه الدم إلا في مرسلة ابن بكير ( 1 ) ولا يمكن الاستدلال بها على حرمة الوطئ في الثقبة التي يخرج منها الدم غير القبل والدبر ، وذلك لضعف سندها بالارسال ( أولا ) ولضعف دلالتها ( ثانيا ) للاطمئنان - ولا أقل من احتمال عدم أخذ هذا العنوان ( موضع الدم ) موضوعا للحكم بالحرمة في المرسلة . بل الظاهر أنه أخذ معرفا ومشيرا للموضع المخصوص كما هو الحال في قوله ( ذلك الموضع ) وعليه فلا دليل على حرمة الوطئ في الثقبة الخارج منها الدم لاختصاص أدلة التحريم بالفرج . نعم إذا خرج منها الدم من غير قبلها ودبرها وحكم عليها بكونها
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 25 من أبواب الحيض ح 5 .