تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
شرح
به فالصحيح ما ذكرنا من تخصيص المرسلة وموثقة ابن بكير بموثقة سماعة .رجوع المبتدئة إلى العدد : المرحلة الثالثة : إن المبتدئة إذا لم تتمكن من الرجوع إلى نسائها إذ ليست لها نساء أو أن لها نساء مختلفات في مقدار عادتهن رجعت إلى العدد . وقد دلت على ذلك المرسلة والموثقتان المتقدمتان إلا أنها مختلفة من حيث مقداره فالمرسلة دلت على أنها تتحيض بستة أيام أو سبعة ، وموثقة ابن بكير دلت على أنها تتحيض بعشرة أيام في الشهر الأول وبثلاثة أيام في الشهر الثاني . وقد جمع جماعة من الفقهاء بينهما بالحمل على التخيير بدعوى أن لكل منهما نصا وظاهرا فيرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الآخر ، فالمرسلة نص في جواز ترك العبادة ستة أيام أو سبعة أيام وإن شئت قلت إنها نص في وجوب التحيض بهما ، وظاهر ة في تعين ذلك وعدم جواز التحيض بغير العددين . وإن موثقة ابن بكير نص في وجوب التحيض ثلاثة أيام في غير الشهر الأول وعشرة أيام في الشهر الأول ، وظاهر ة في تعينه وعدم جواز التحيض بغيره ، فنأخذ بنصهما وأن التحيض بكل واحد من العددين واجب تخييري فلها أن تختار ما شاءت من العدد ، وترفع اليد