تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
اختلافها ترجع إلى الروايات مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة .
شرح
ذلك من المرسلة وموثقة سماعة المتقدمتين ( 1 ) على التقريب المتقدم ولا نعيد . رجوع المبتدئة إلى الأقارب : المرحلة الثانية : إنها لا بد من أن ترجع إلى الأقارب عند عدم التمكن من التمييز بالصفات ، ويدلنا على ذلك موثقة سماعة : سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها ، قال : ( ع ) ( أقراؤها مثل أقراء نسائها فإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة ) ( 2 ) . حيث إن السائل فرض الجارية غير عارفة بأيامها فدلنا أن المبتدئة قد تعرف أيامها وقد لا تعرفها ولا طريق لمعرفة أيامها سوى الصفات وحيث أنه ( ع ) أمضى ذلك وقرره عليه علمنا أن المبتدئة ابتداءا لا بد من أن ترجع إلى الصفات وبها تميز الحيض عن غيره ، وإذا عجزت عن ذلك لكون للدم لونا واحدا فترجع إلى أيام أقرائها
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 2 و 3 وتقدم قريبا فليراجع . ( 2 ) الوسائل : نفس الباب المتقدم .
كتاب الطهارة — صفحة 346 | السيد الخوئي