اختلافها ترجع إلى الروايات مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل
شهر أو ستة أو سبعة .
شرح
ذلك من المرسلة وموثقة سماعة المتقدمتين ( 1 ) على التقريب المتقدم
ولا نعيد .
رجوع المبتدئة إلى الأقارب :
المرحلة الثانية : إنها لا بد من أن ترجع إلى الأقارب عند عدم
التمكن من التمييز بالصفات ، ويدلنا على ذلك موثقة سماعة : سألته
عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف
أيام أقرائها ، قال : ( ع ) ( أقراؤها مثل أقراء نسائها فإن كن نساؤها
مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة ) ( 2 ) .
حيث إن السائل فرض الجارية غير عارفة بأيامها فدلنا أن
المبتدئة قد تعرف أيامها وقد لا تعرفها ولا طريق لمعرفة أيامها سوى
الصفات وحيث أنه ( ع ) أمضى ذلك وقرره عليه علمنا أن المبتدئة
ابتداءا لا بد من أن ترجع إلى الصفات وبها تميز الحيض عن غيره ،
وإذا عجزت عن ذلك لكون للدم لونا واحدا فترجع إلى أيام أقرائها
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 2 و 3 وتقدم
قريبا فليراجع .
( 2 ) الوسائل : نفس الباب المتقدم .