شرح
على أن الزوج يجوز له وطئ زوجته أنى شاء ، ومقتضاها الحكم بعدم
الحيضية في المقام .
وهذه المسألة مما لم نر التعرض له في كلمات الأصحاب .
وهذا كله في المقام الأول وهو ما إذا استمر الدم ثلاثة أيام ولم يكن
واجدا للصفات وهو الذي جزم الماتن بكونه حيضا - كما عرفت - .الكلام في المقام الثاني :
وأما المقام الثاني : أعني الدم الذي تراه المبتدئة أو المضطربة أو
الناسية قبل إن تمضي عليه ثلاثة أيام - أعني أول ما رأته من الدم -
فهل يحكم عليه بالحيضية ولو ظاهرا ثم إنه إن دام الدم ثلاثة أيام فهو
وإلا فيستكشف عدم كونه حيضا وتقضي ما تركته من الصلاة أو لا
يحكم عليه بالحيضية ؟ .
ولا اجماع على الحيضية في هذه المسألة بل ذهب بعضهم إلى الحكم
بالحيضية وذهب بعضهم إلى أنه استحاضة ، والكلام يقع في هذه
المسألة في مقامين :
أحدهما : فيما إذا كان الدم الذي تراه المبتدئة وأخواتها أحمر
وهذا لم يتعرض الماتن لحكمه - .
وثانيهما : فيما إذا كان الدم أصفر .
أما المقام الأول : أعني ما إذا كان الدم أحمر فالمعروف أنه حيض
وهذا هو الصحيح ويكفي في ذلك :