تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
على أن الزوج يجوز له وطئ زوجته أنى شاء ، ومقتضاها الحكم بعدم الحيضية في المقام . وهذه المسألة مما لم نر التعرض له في كلمات الأصحاب . وهذا كله في المقام الأول وهو ما إذا استمر الدم ثلاثة أيام ولم يكن واجدا للصفات وهو الذي جزم الماتن بكونه حيضا - كما عرفت - .الكلام في المقام الثاني : وأما المقام الثاني : أعني الدم الذي تراه المبتدئة أو المضطربة أو الناسية قبل إن تمضي عليه ثلاثة أيام - أعني أول ما رأته من الدم - فهل يحكم عليه بالحيضية ولو ظاهرا ثم إنه إن دام الدم ثلاثة أيام فهو وإلا فيستكشف عدم كونه حيضا وتقضي ما تركته من الصلاة أو لا يحكم عليه بالحيضية ؟ . ولا اجماع على الحيضية في هذه المسألة بل ذهب بعضهم إلى الحكم بالحيضية وذهب بعضهم إلى أنه استحاضة ، والكلام يقع في هذه المسألة في مقامين : أحدهما : فيما إذا كان الدم الذي تراه المبتدئة وأخواتها أحمر وهذا لم يتعرض الماتن لحكمه - . وثانيهما : فيما إذا كان الدم أصفر . أما المقام الأول : أعني ما إذا كان الدم أحمر فالمعروف أنه حيض وهذا هو الصحيح ويكفي في ذلك :
كتاب الطهارة — صفحة 254 | السيد الخوئي