تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
وأصرح من الجميع رواية علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) حيث ورد فيها : قلت كيف تصنع ؟ قال : ( ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلي ولا غسل من الصفرة تراها إلا في أيام طمثها ، فإن رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها الدم ) ( 1 ) حيث صرحت فيها بأن الصفرة ليست بحيض مطلقا ولو من غير ذات العادة إلا في أيام عادتها . ومقتضي هذه الأخبار هو الحكم بأن ما تراه المبتدئة والمضطربة والناسية في الدم الفاقد للحمرة استحاضة وليس بحيض وإن كان واجدا لبقية الشروط ، وإن كان خلاف ما ذهب إليه المشهور بل خلاف ما ادعوا عليه الاجماع ، لكن الصحيح ما عرفته وإن كان الاحتياط في محله . فالمتحصل أن الحمرة أو السواد معتبران في حيضية الدم فالدم الأصفر ليس بحيض إلا الصفرة التي تراها ذات العادة أيام عادتها ، هذا كله في ذات العادة غير الحبلى . فهل الصفرة التي تراها الحبلي في أيام عادتها أيضا محكومة بالحيض وهو مستثناة من كبرى عدم حيضية الصفرة كما في الحائل غير الحبلى أو أن الصفرة في الحبلى ليست بحيض ولو كانت في أيام عادتها ؟ . مقتضي الأخبار الواردة في أن الصفرة في أيام العادة حيض سواء كانت المرأة حبلى أو غير حبلى - أنها حيض ، كما أن مقتضي الأخبار الواردة في أن الصفرة التي تراها الحبلى ليست بحيض ( 2 ) سواء
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 8 . ( 2 ) راجع الوسائل ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 6 ورد فيه أنه الدم في الحبلى إذا كان أصفر فلتغتسل عند كل صلاتين حديث 16 من الباب .