تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
( مسألة 14 ) : يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين ( 1 ) وعدم زيادة إحداهما على الأخرى ولو بنصف
شرح
إبراهيم بن هاشم أو الموثقة باعتبار حماد الواقع في سندها ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت ) ( 1 ) حيث دلت على أن الصفرة التي تراها المرأة محكومة بالحيض ما دام لم تنقض أيامها ، وعليه فإذا رأت المرأة صفرة في اليوم الخامس - مثلا - فضلا عن الدم في الشهر الثالث فلا بد من الحكم بكونه حيضا لأنها تراها في وقت لم تنقض أيامها لبداهة أنها في اليوم الخامس لا يصح أن يقال : إن أيامها انقضت لأنها ترى الدم بعد ذلك يوما أو يومين ، وعليه ففي العادة الوقتية لا بد من الحكم بأن عادتها هي مجموع أيام الدم والنقاء من غير تفصيل بين كون النقاء طهرا أم حيضا . وأما في العادة العددية فلا بد من التفصيل بين المسلكين ، فعلى مسلكنا تكون عادتها هي مجموع أيام الدم والنقاء ، وعلى مسلك صاحب الحدائق ( قده ) هي أيام الدم فحسب . تساوي الحيضين في العددية : ( 1 ) نسب إلى بعضهم عدم كون الزيادة بساعة أو ساعتين أو أكثر
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 1 .