( مسألة 14 ) : يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي
الحيضين ( 1 ) وعدم زيادة إحداهما على الأخرى ولو بنصف
شرح
إبراهيم بن هاشم أو الموثقة باعتبار حماد الواقع في سندها ، قال :
( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال :
لا تصلي حتى تنقضي أيامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت
وصلت ) ( 1 ) حيث دلت على أن الصفرة التي تراها المرأة محكومة
بالحيض ما دام لم تنقض أيامها ، وعليه فإذا رأت المرأة صفرة في اليوم
الخامس - مثلا - فضلا عن الدم في الشهر الثالث فلا بد من الحكم بكونه
حيضا لأنها تراها في وقت لم تنقض أيامها لبداهة أنها في اليوم الخامس
لا يصح أن يقال : إن أيامها انقضت لأنها ترى الدم بعد ذلك يوما
أو يومين ، وعليه ففي العادة الوقتية لا بد من الحكم بأن عادتها هي
مجموع أيام الدم والنقاء من غير تفصيل بين كون النقاء طهرا أم حيضا .
وأما في العادة العددية فلا بد من التفصيل بين المسلكين ، فعلى
مسلكنا تكون عادتها هي مجموع أيام الدم والنقاء ، وعلى مسلك صاحب
الحدائق ( قده ) هي أيام الدم فحسب .
تساوي الحيضين في العددية :
( 1 ) نسب إلى بعضهم عدم كون الزيادة بساعة أو ساعتين أو أكثر
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 1 .