تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر .
وكذا في العادة الوقتية ( 1 ) تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضر ، وأما التفاوت
شرح
نعم الزيادة اليسيرة بمقدار لا ينافي صدق اتحاد الحيضين من حيث العدد عرفا غير مضرة لتحقق العادة العددية بذلك كما إذا زاد أحد العددين عن الآخر بخمس دقائق ونحوها وذلك للقرينة الخارجية وهي القطع بعدم إرادة تساوي الحيضتين تساويا عقليا بحسب العدد بحيث يضرها الاختلاف ولو بزيادة أحدهما عن الآخر بخمسة دقائق بل بدقيقة لعدم تحقق ذلك في الخارج أصلا ، ولو كان أمرا متحققا فهو من الندرة بمكان لا يمكن حمل الموثقة عليه . على أن الساعات الدقيقة لم تكن موجودة في أزمنة صدور هذه الأخبار ، وإنما المرأة كانت ترى الدم بعد طلوع الشمس في شهر بمقدار ما وكانت تراه في الشهر الآخر بعد طلوعها بمقدار تظن أنه عين المقدار السابق في الشهر الأول أو الحيضة الأولى ، ولم يكن حينئذ طريق إلى حساب ساعات الدم وأيامه على وجه دقيق عقلي ولا سيما في القرى والبوادي ، ومعه يزيد - بحسب المتعارف - أحد العددين على الآخر بمثل خمس دقائق أو أقل أو أكثر لا محالة . هذا كله في العادة العددية . التساوي بين الحيضتين في الوقتية : ( 1 ) ظهر الحال في العادة الوقتية مما قدمناه في العددية وعلم أن التساوي بين الحيضتين تساويا عقليا غير معتبر في الوقتية أيضا ، وذلك
كتاب الطهارة — صفحة 216 | السيد الخوئي