( مسألة 13 ) : إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين
على النقاء في البين فهل العادة أيام الدم فقط أو مع أيام النقاء
أو خصوص ما قبل النقاء ؟ الأظهر الأول . مثلا إذا رأت
أربعة أيام ثم طهرت في اليوم الخامس ثم رأت في السادس
كذلك في الشهر الأول والثاني فعادتها خمسة أيام لا ستة ولا
أربعة فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية وتجعلها
حيضا لا ستة ولا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء والسادس
أيضا حيضا ولا إلى الأربعة ( 1 ) .
شرح
خارجة عن مدلول الموثقة ، واطلاقات وجوب الرجوع إلى الصفات
محكمة في حقها .
وعلى الجملة أن مقتضى الاطلاقات والموثقة والمرسلة عدم كفاية
العادة الحاصلة بالتمييز في تحقق العادة لعدم الدليل على كفاية الصفات
في ذلك فعدم قيام هذه الأمارات مقام القطع الطريقي مستندا إلى قصور
الدليل في خصوص المقام لا أن الأمارة لا تقوم مقام القطع الطريقي .
النقاء بين الحيضتين :
( 1 ) بأن رأت الدم في كل واحد من الشهرين أربعة أيام - مثلا -
وحصل النقاء في اليوم الخامس ثم رأت الدم في اليوم السادس أيضا ،