تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
هذه الرواية أنه ليس بحيض لأنها رأته بعد مضي عشرة أيام من أول يوم رأت الدم مع أنه من الحيض على مسلك صاحب الحدائق ( قده ) لأنه لا مانع على مسلكه من أن يتخلل أقل الطهر بين حيضة واحدة ، فعشرة الحيض إنما هي مجموع أيام رؤية الدم وأيام النقاء على ما دلت عليه الرواية . وأيضا استدل بقوله فيها ( وإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة وإن رأت الدم من أول ما رأت الثاني رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة . . . ) . بتقريب أنها دلت على أن المرأة إذا حاضت خمسة أيام ثم انقطع الدم ثم رأت الدم قبل مضي عشرة أيام من طهرها وانقطاع دمها فهو حيض ، ومعه لو كانت مدة النقاء محسوبة من الحيض ربما زادت أيام حيضها عن العشرة كما إذا حاضت خمسة أيام وطهرت تسعة أيام ورأت الدم يوم الخامس عشر حيث إنه دم رأته قبل تمام العشرة من يوم طهرها فهو حيض ، كما أن الأول والأثناء حيض فقد زاد حيضها على العشرة ، وبما أن الحيض لا يزيد عن عشرة أيام فلا يمكن عد أيام النقاء من الحيض وإنما هي طهر ، ويدفعه : ( أولا ) : إن شيخنا الأنصاري ( قده ) نقل عن بعض النسخ المعتبرة ( من يوم طمثت ) لا طهرت ، وعليه فلا يرد أن أيام النقاء لو احتسبت من الحيض لزاد عن العشرة في بعض الفروض لأنها دلت على احتساب العشرة من أول يوم رأت الدم ، فجعل عشرة
كتاب الطهارة — صفحة 171 | السيد الخوئي