Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 116

Contributors:

P.116
( مسألة 5 ) : إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم ، أو رأت دما في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض ( 1 ) وإن علمت بكونه دما واشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة ، أو بدم البكارة ، أو بدم القرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض ، وإلا فإن كان في أيام العادة فكذلك
Commentary
وتوضيح ذلك أن العمومات والمطلقات دلت على أن المكلف مأمور بالصلاة وغيرها من الأحكام وإنما خرج عنها الحائض بتلك الأخبار الواردة في أن الحائض تترك الصلاة وحيث أنها مجملة وقد قلنا في محله أن اجمال المخصص المنفصل لا يسري إلى العام فتكون العمومات حجة في غير المقدار المتيقن من المخصص المجمل وهو الدم المنصب من الرحم غير الخارج إلى خارج الفرج فيحكم على المرأة حينئذ بوجوب الصلاة والصيام ولا يعامل معها معاملة الحائض ، نعم لا يمكننا المصير إلى الاستصحاب حينئذ لأن الشبهة حكمية . إذا شكت في حيضية الدم : ( 1 ) لاستصحاب عدم خروج دم الحيض واستصحاب عدم كونها حائضا .
كتاب الطهارة — Page 116 | السيد الخوئي