( مسألة 5 ) : إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم ،
أو رأت دما في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره
لا تجري أحكام الحيض ( 1 ) وإن علمت بكونه دما واشتبه
عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة ، أو بدم البكارة ، أو بدم
القرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات فإن كان بصفة
الحيض يحكم بأنه حيض ، وإلا فإن كان في أيام العادة فكذلك
Commentary
وتوضيح ذلك أن العمومات والمطلقات دلت على أن المكلف
مأمور بالصلاة وغيرها من الأحكام وإنما خرج عنها الحائض بتلك
الأخبار الواردة في أن الحائض تترك الصلاة وحيث أنها مجملة وقد
قلنا في محله أن اجمال المخصص المنفصل لا يسري إلى العام فتكون
العمومات حجة في غير المقدار المتيقن من المخصص المجمل وهو الدم
المنصب من الرحم غير الخارج إلى خارج الفرج فيحكم على المرأة حينئذ
بوجوب الصلاة والصيام ولا يعامل معها معاملة الحائض ، نعم لا يمكننا
المصير إلى الاستصحاب حينئذ لأن الشبهة حكمية .
إذا شكت في حيضية الدم :
( 1 ) لاستصحاب عدم خروج دم الحيض واستصحاب عدم كونها
حائضا .