تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
الأقوى أنه يجتمع معه ، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها ، نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوما الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .
( مسألة 4 ) : إذا انصب الدم إلى فضاء الفرج وخرج منه شئ في الخارج ولو بمقدار رأس الإبرة لا اشكال في جريان أحكام الحيض ( 1 ) وأما إذا انصب ولم يخرج بعد - وإن كان يمكن اخراجه بادخال قطنة أو إصبع - ففي جريان أحكام الحيض اشكال ( 2 ) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي .
شرح
( 1 ) لأنه حيض وإن كان قليلا فتشمله الأخبار والمطلقات بل هو المقدار المتيقن منها في قبال الدم المنصب من الرحم غير الخارج عن المخرج والمحل - أي الفرج - . الدم الذي يخرج إلى خارج الفرج : ( 2 ) الظاهر الحكم بعدم كونه حيضا خلافا لبعضهم حيث جزم