الأقوى أنه يجتمع معه ، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها
وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها ، نعم فيما كان بعد
العادة بعشرين يوما الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال
المستحاضة .
( مسألة 4 ) : إذا انصب الدم إلى فضاء الفرج وخرج منه
شئ في الخارج ولو بمقدار رأس الإبرة لا اشكال في جريان
أحكام الحيض ( 1 ) وأما إذا انصب ولم يخرج بعد - وإن كان
يمكن اخراجه بادخال قطنة أو إصبع - ففي جريان أحكام
الحيض اشكال ( 2 ) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام
الطاهر والحائض ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي
أو العارضي .
شرح
( 1 ) لأنه حيض وإن كان قليلا فتشمله الأخبار والمطلقات بل هو
المقدار المتيقن منها في قبال الدم المنصب من الرحم غير الخارج عن
المخرج والمحل - أي الفرج - .
الدم الذي يخرج إلى خارج الفرج :
( 2 ) الظاهر الحكم بعدم كونه حيضا خلافا لبعضهم حيث جزم