تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
( مسألة 5 ) : إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم ، أو رأت دما في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض ( 1 ) وإن علمت بكونه دما واشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة ، أو بدم البكارة ، أو بدم القرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض ، وإلا فإن كان في أيام العادة فكذلك
شرح
وتوضيح ذلك أن العمومات والمطلقات دلت على أن المكلف مأمور بالصلاة وغيرها من الأحكام وإنما خرج عنها الحائض بتلك الأخبار الواردة في أن الحائض تترك الصلاة وحيث أنها مجملة وقد قلنا في محله أن اجمال المخصص المنفصل لا يسري إلى العام فتكون العمومات حجة في غير المقدار المتيقن من المخصص المجمل وهو الدم المنصب من الرحم غير الخارج إلى خارج الفرج فيحكم على المرأة حينئذ بوجوب الصلاة والصيام ولا يعامل معها معاملة الحائض ، نعم لا يمكننا المصير إلى الاستصحاب حينئذ لأن الشبهة حكمية . إذا شكت في حيضية الدم : ( 1 ) لاستصحاب عدم خروج دم الحيض واستصحاب عدم كونها حائضا .
كتاب الطهارة — صفحة 116 | السيد الخوئي