تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض . . . ) الحديث ( 1 ) . وصحيحة زياد بن سوقة قال : ( سأل أبو جعفر ( ع ) عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يوما كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : ( ع ) : تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي فإن خرج الكرسف منغمسا بالدم من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض ) ( 2 ) . بل الظاهر أن المسألة غير خلافية ولا يعتبر في الاختبار بذلك أية كيفية ، وما عن الشهيد الثاني في روضته من أنها تستلقي وترفع رجلها وتستدخل القطنة فهو - كما نبه عليه المحقق الهمداني وغيره - مبني على الاشتباه لأن تلك الكيفية إنما وردت عند اشتباه دم الحيض بدم القروح وأم عند التردد بين دم البكارة والحيض فلم ترد كيفية خاصة في الروايات . ثم إن مورد الصحيحين هو ما إذا علم بزوال البكارة وتردد الدم الخارج بين دم البكارة والحيض من الابتداء وأما إذا لم يعلم بزوال البكارة وشك في أن الدم دم العذرة - والبكارة زالت - أو أنه دم الحيض - والبكارة باقية - أو علم بأن المرأة حائض وافتضها زوجها وهي حائض وخرج الدم وشك في أنه حيض أو بكارة ، أو أن الدم خرج قليلا بحيث لم يحتمل كونه حيضا ابتداءا بأن كان دم بكارة ثم كثر على نحو اشتبه لأجله أنه حيض بقاءا أو دم العذرة أيضا . فهل يرجع إلى الاستصحاب حينئذ أعني استصحاب عدم كونها حائضا فيها إذا لم تكن مسبوقة بالحيض أو استصحاب كونها حائضا
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب الحيض ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب الحيض ح 2 .
كتاب الطهارة — صفحة 119 | السيد الخوئي