تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح
يوما وكان على صفات دم الحيض - في محله ولو لقلة القائل بهذا القول حيث لم يوافق الشيخ وصاحبيه إلا بعض المتأخرين لاحتمال أن يكون اعراضهم عن الصحيحة موجبا لاسقاطها عن الاعتبار وهذا بخلاف ما إذا لم يكن متصفا بصفات الحيض لأنه ليس بمورد للاحتياط وإن لم يتعرض إليه في المتن . التفصيل الثالث : ما مال إليه صاحب الحدائق ( قده ) وذكره وجها واحتمالا حيث ذكر أن مقتضى الجمع بين الأخبار هو ذلك أو غيره كما ذكره في الحدائق فراجع ونسبه إلى الصدوق ( قده ) من الحكم بأن ما تراه الحبلي من الدم إذا كان بصفة دم الحيض فهو حيض كان ذلك في أيام عادتها أم في غيرها ، والحكم بعدم الحيضية إذا لم يكن بصفة دم الحيض بلا فرق في ذلك بين أيام العادة وغيرها فالحبلى تمتاز عن غيرها حيث إن غير الحبلى إذا رأت الدم في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا وإن لم يكن بصفات الحيض وهذا بخلاف الحبلى لأنه إذا رأت الدم ولم يكن بصفة الحيض لا يحكم بكونه حيضا سواء كان في أيام عادتها أم لم يكن . وذلك لجملة من الأخبار الواردة في أن الحبلى إذا رأت الدم وكان كثيرا فلا تصلي وإن كان قليلا فليس عليها إلا الوضوء ، أو لا تصلي إذا كان الدم أحمر أو عبيطا دون ما إذا كان أصفر ، فإنها ظاهرة الدلالة على التفصيل في الحكم بحيضية ما تراه الحبلى من الدم بين كونه بصفات الحيض وما إذا لم يكن ، بلا تفرقة في ذلك بين كونه في أيام عادتها أوفي غيرها هذا . ولكن الصحيح أن الحبلى كغيرها فلا مناص من الحكم بحيضية