تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
أقسام الدم الخارج من الحبلى وعلى هذه الصحيحة ينقسم الدم الخارج من الحبلى أقساما ثلاثة : ( أحدها ) : ما خرج في أيام عادتها وهو محكوم بالحيضية مطلقا سواءا أكان واجدا لأوصاف الحيض من الحرارة والحرقة وغيرهما أم لم يكن ، وذلك لاطلاق الصحيحة والأخبار الدالة على أن ما خرج من المرأة أيام عادتها فهو حيض مطلقا ولو كان صفرة . ( ثانيها ) : ما خرج عن الحبلى بعد مضي عشرين يوما من عادتها فهو محكوم بعدم الحيضية مطلقا كان واجدا لأوصاف الحيض أم لم يكن ، للصحيحة وبها يقيد الاطلاقات الواردة في أن ما رأته المرأة من الدم وكان واجدا لأوصاف الحيض فهو حيض فنختص المطلقات بغير الحبلى لا محالة . فما عن صاحب الجواهر وشيخنا الأنصاري ( قدهما ) وغيرهما من استبعاد تقييد المطلقات المذكورة بهذه الصحيحة في غير محله ، وكم من مورد في الفقه قيدنا إطلاق الأخبار الكثيرة بمقيد واحد ؟ ! . كما لا يمكن تقييد الصحيحة بتلك الأخبار بأن يختص الحكم بعدم الحيضية بعد مضي عشرين يوما من أول عادتها بما إذا كان الدم أصفر ولم يكن على صفات الدم وذلك لاستلزامه أن يكون التقييد بمضي عشرين يوما في الحكم بعدم الحيضية لغوا ظاهرا لأن ما لم يكن بصفات الحيض ليس بحيض حتى قبل عشرين يوما فما فائدة التقييد بمضي عشرين . وأما من عن المحقق الهمداني ( قده ) من أن الحكم بأن ما تراه