تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
سبق وجوده ( 1 ) ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه بعد الفحص .
( مسألة 7 ) : إذا شك في شئ أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله ( 2 ) على خلاف ما مر في غسل النجاسات حيث
شرح
كفاية الاطمئنان بالعدم ( 1 ) لاستصحاب بقائه ولا ينقض اليقين إلا بيقين مثله . ولكن الصحيح كفاية الاطمئنان بالزوال لأنه يقين عقلائي ويطلق عليه اليقين في لسان أهل المحاورة والعامة كما أنه يفين بحسب اللغة لأن اليقين من يقن بمعنى سكن وثبت كما أن الاطمئنان بمعنى سكن واستقر فهو يقين لغة وعرفا وإن كان بحسب الاصطلاح لا يطلق عليه اليقين فمع حصوله يرفع اليد عن اليقين السابق لا محالة وعليه فلا وجه بين صورة سبق وجود الحائل وصورة عدم سبقه بل يكفي الاطمئنان في كليهما . الشك في كون الشئ من الباطن ( 2 ) قدمنا تفاصيل الشك في أن الشئ من الباطن أو الظاهر - من دون العلم بحالته السابقة - في مبحث الوضوء وقلنا أن الشك فيه قد
كتاب الطهارة — صفحة 503 | السيد الخوئي