تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
فإنه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث . ( مسألة 9 ) : يجوز الغسل تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا نعم إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب
شرح
فترة تسع الصلاة مع الطهارة ولا اشكال في أن المسلوس والمبطون كما تقدم كذلك المستحاضة كما يأتي تجب عليهم المبادرة إلى الغسل والصلاة حينئذ والآتيان بأجزائهما متوالية متتابعة وإنما الكلام في أن هذا استثناء مما تقدم من عدم اعتبار الموالاة في الغسل كما هو ظاهر عبارة المتن أو أنه حكم آخر لا ربط له بالحكم السابق بوجه ؟ المتعين هو الأخير لأن ما قدمناه من عدم اعتبار الموالاة في الغسل حكم وضعي بمعنى عدم اشتراط التتابع في الغسل وأما وجوبه في المسلوس وإخوته فإنما هو وجوب تكليفي ليس بمعنى الاشتراط لوضوح أن المسلوس أو أخويه إذا اغتسل لا مع الموالاة ولم يخرج منه حدث من باب الاتفاق حكم بصحة غسله وعليه فالغسل لا يشترط فيه الموالاة مطلقا حتى المسلوس والمبطون والمستحاضة نعم يجب المبادرة والمسارعة في حق هؤلاء تحفظا على صلاتهم مع الطهارة لئلا يخرج منهم الحدث قبل اتمامها بمقدماتها وهو وجوب تكليفي . بل المبادرة والموالاة في حقهم أضيق دائرة من الموالاة المعتبرة في الوضوء أعني عدم جفاف الأعضاء السابقة وصدق التتابع العرفي بحيث لو فرضنا أن الموالاة العرفية وبقاء الأعضاء السابقة على رطوبتها يتحققان