تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
ونتيجة انكار القطع بتساويها أن الجريح والقريح إذا أجنبا يتخيران بين التيمم والغسل مع الجبيرة ولا يتعين عليه خصوص الغسل مع الجبيرة ويساعده أن في غسل الجريح والقريح مع الجبيرة عسرا وحرجا وهذا من أحد موارد التخيير بين التيمم والغسل مع الجبيرة . وكيف كان المعروف بين الفقهاء ( قدس الله أسرارهم ) أن الغسل والوضوء متحدان من حيث الأحكام في الجبائر ولكن الصحيح أنهما مختلفان في ذلك وأن الجريح والقريح إذا أجنبا يتخيران بين الغسل مع الجبيرة والتيمم بلا فرق في ذلك بين كونهما مجبورين وبين كونهما مكشوفين فلنتكلم أولا في جواز الغسل في حقه مع الجبيرة ليتضح منه جواز تيممه . المجبور من الجريح والقريح أما المجبور من الجريح والقريح فلصحيحة ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ فقال عليه السلام يغسل ما وصل إليه الغسل فما طهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته ( 1 ) . لأنها كما ترى غير مختصة بالوضوء وقد دلت على أن الجريح المجبور - بقرينة قوله ولا ينزع الجبائر - يغسل بقية المواضع الصحيحة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 .