( الثامن ) إنه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى ( 1 ) في الأولى
دون الثانية ( التاسع ) إنه يتعين في الثانية امرار الماسح ( 2 )
على الممسوح بخلاف الأولى فيكفي فيها بأي وجه كان .
شرح
( 1 ) لأن الجبيرة كالمحل فإذا لم يعتبر في نفس البشرة أن يكون
المسح أو الغسل من الأعلى إلى الأسفل فكذلك الحال في الجبيرة في
ذلك المحل كما أنه إذا اعتبر فيه ذلك اعتبر في الجبيرة أيضا وعليه
فيعتبر في الجبيرة في مواضع الغسل وفي مسح الرأس أن يكون المسح من
الأعلى فالأعلى وأما في مسح الرجلين فالأقوى عدم اعتباره كما هو الحال
في نفس البشرة .
( 2 ) لما مر وعرفت من أن الجبيرة كالمحل وحيث إن المستفاد من
الآية والأخبار ( 2 ) أن المسح في مواضع المسح يعتبر أن يكون
بامرار الماسح على الممسوح فكذلك الحال في الجبيرة الموضوعة على محال
المسح وأما في مواضع الغسل فلا يعتبر فيه شئ من ذلك فيجوز ايقاف
الماسح وامرار الممسوح بالماسح وكذا الحال في الجبيرة الموضوعة على المحل .
هامش
( 1 ) ( . . وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين . .
المائدة 5 : الآية 6 .
( 2 ) راجع الوسائل : ج 1 باب 15 من أبواب الوضوء .