شرح
الجرح المكشوف
وأما الجرح المكشوف عند الاغتسال فلصحيحة عبد الله بن سنان
عن الجرح كيف يصنع به صاحبه قال عليه السلام يغسل ما حوله ( 1 )
لأنها غير مختصة بالوضوء بل مطلقة تشمل كلا من الوضوء والغسل
وعليه فهما متحدان في الجرح المكشوف حيث يجب غسل ما حوله في
كليهما هذا .
إلا أن في قبالهما عدة كثيرة من الأخبار وقد دلت على أن الجريح
والقريح إذا أجنب يجب عليه التيمم فحسب .
منها : صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن
الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب قال : لا بأس بأن لا يغتسل
يتيمم ( 2 ) .
و ( منها ) : صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام في الرجل
تصيبه الجنابة وبه القروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من
البرد فقال : لا يغتسل ويتيمم ( 3 ) .
و ( منها ) : غير ذلك من الأخبار ( 4 ) وهي معارضة مع
الصحيحتين المتقدمتين وقد ذكر في الجمع بينهما وجوه لا بأس للتعرض
لبعضها :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء الحديث 3
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب التيمم الحديث 5 .
( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب التيمم الحديث 7 .
( 4 ) كصحيحة داود بن سرحان وغيرها من أبواب التيمم الحديث 8 .