تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
الجرح المكشوف وأما الجرح المكشوف عند الاغتسال فلصحيحة عبد الله بن سنان عن الجرح كيف يصنع به صاحبه قال عليه السلام يغسل ما حوله ( 1 ) لأنها غير مختصة بالوضوء بل مطلقة تشمل كلا من الوضوء والغسل وعليه فهما متحدان في الجرح المكشوف حيث يجب غسل ما حوله في كليهما هذا . إلا أن في قبالهما عدة كثيرة من الأخبار وقد دلت على أن الجريح والقريح إذا أجنب يجب عليه التيمم فحسب . منها : صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب قال : لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم ( 2 ) . و ( منها ) : صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه القروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد فقال : لا يغتسل ويتيمم ( 3 ) . و ( منها ) : غير ذلك من الأخبار ( 4 ) وهي معارضة مع الصحيحتين المتقدمتين وقد ذكر في الجمع بينهما وجوه لا بأس للتعرض لبعضها :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء الحديث 3 ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب التيمم الحديث 5 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب التيمم الحديث 7 . ( 4 ) كصحيحة داود بن سرحان وغيرها من أبواب التيمم الحديث 8 .