تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
( مسألة 27 ) : لا فرق في أحكام الجبيرة ( 1 ) بين الوضوءات الواجبة والمستحبة .
( مسألة 28 ) : حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء ( 2 ) واجبة ومندوبة .
شرح
عدم الفرق بين الوضوء الواجب والمندوب ( 1 ) للاطلاقات ( 1 ) حيث لم يقيد شئ من الأحكام الواردة في روايات الجبائر بما إذا كان الوضوء واجبا . هل يفرق بين الغسل أو الوضوء في الجبائر ؟ ( 2 ) هذا تتبنى على دعوى القطع بعدم الفرق بين الوضوء والغسل في شئ من أحكام الجبائر وحيث إنها غير تامة ولا قطع لنا بتساويهما بوجه فلا مناص من المراجعة في ذلك إلى الأخبار لنرى أن أي حكم من أحكام الجبائر في الوضوء وقد ثبت في الغسل أيضا فنأخذ به وفيما لم يقم عليه دليل في الغسل نرجع إلى الأصل الأولى أعني وجوب التيمم في حق من لم يتمكن من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 1 ، باب 39 من أبواب الوضوء .
كتاب الطهارة — صفحة 244 | السيد الخوئي