( مسألة 20 ) : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا
اختلط مع الدم وصار كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد
البرء بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم فإن كان
مستحيلا بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد فما دام
كذلك يجري عليه حكم الجبيرة ( 1 ) وإن لم يستحل كان
كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه .
( مسألة 21 ) : قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله بأن
يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد فلو وضع
شرح
الجرح أو القرح وأما من كان بدنه سليما ولم يضره الماء إلا أنه لم
يتمكن من غسله أو مسحه لضيق الوقت وعدم سعته لحل الجبيرة فهو
خارج عن موارد الأخبار والأصل الأولى حينئذ هو التيمم كما سلف .