تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها ( 1 ) من الرطوبة محل الغسل يكفي وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر خصوصا إذا كان بالماء الحار وإذا جرى الماء كثيرا يضر فيتعين هذا النحو من الغسل ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة فاللازم أن يكون الانسان ملتفتا لهذه الدقة
شرح
المخلوط به الدم لا يوجب جريان أحكام الجبيرة في حقه بل ينتقل أمره إلى التيمم لا محالة . على أن وضع خرقة طاهرة عليه أمر لا موجب له ولا دليل على لزومه . وأما إذا استحال الدم فلعين ما قدمناه في صورة عدم الاستحالة على أن استحالة الدم إنما توجب ارتفاع أحكامه وأما أحكام الدواء المتنجس به فلا موجب لارتفاعها فهو دواء نجس لا يتمكن من رفعه فيجب عليه التيمم لا محالة كما هو الحال في صورة عدم استحالة الدم فلا فرق بين الصورتين . نعم إذا كان المحل مريضا قد وضع عليه الدواء فحكمه حكم الجبيرة بمقتضى صحيحة الوشاء ( 1 ) كما مر .

هل المسح برطوبة اليد يجزي عن الغسل

؟ ( 1 ) أقل الغسل وهو انتقال جزء من الماء من جزء إلى جزء وإن كان مجزءا لا محالة إلا أن الغسل على النحو المقرر في المتن لا يخلو من
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ، باب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 9 .
كتاب الطهارة — صفحة 233 | السيد الخوئي