( مسألة 19 ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن
كان موجبا لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة فيه اشكال
بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمم ( 1 ) .
شرح
حله بأن يكون الجرح - مثلا - قد برء حال حل الجبيرة لا قبله ولا
بعده أو لو كان متحققا فهو أمر نادر قليل الانفاق وإن أمكن استكشاف
ذلك في أمثال زماننا هذا عن فوق الجبيرة ببعض آلات والأدوات
وأما في تلك الأزمنة فلم يكن للكشف عن ذلك طريق قطعي .
فإن حل الجبيرة قد يتفق أن يكون مقارنا لبرئه في ذلك الزمان
أعني زمان حل الجبيرة وقد تنكشف أنه برء قبل حله بزمان وثالثة
ينكشف عدم برئه ويحتاج إلى الجبر ثانيا حتى يبرء فاليقين بالبرء حين
حل الجبيرة أما لا يتحقق وإما أنه نادر لا يمكن حمل الرواية عليه فمقتضى
اطلاقها بتلك القرينة أن كل من حدث به كسر ونحوه وكان مجبورا
حال الوضوء وجب عليه المسح على جبيرته سواء كان برء في الواقع
أم لم يكن
بل ظاهر الصحيحة أن هذا حكم واقعي فإذا انكشف البرء حال
وضوئه بعد الوضوء لم يجب عليه الإعادة بوجه فلا حاجة معه إلى
الاستصحاب فيمن شك في برء كسره إلا إذا لم تتم دلالة الصحيحة
على ما ذكرناه .