تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
( مسألة 17 ) : لا يشترط في الجبيرة ( 1 ) أن تكون مما يصح الصلاة فيه فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيتها .
( مسألة 18 ) : ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء ( 2 ) ولا يجب الإعادة إذا تبين ( 3 ) برؤه
شرح
أن الوضوء الناقص لا دليل على كفايته إلا في الجرح المكشوف لأن مقتضى ما دل على غسل الأعضاء ومسحها في الوضوء وما دل على لزوم مسح الجبيرة وكونه بدلا عن العضو جزئية الجبيرة واعتبار مسحها مطلقا وعدم سقوطها بحال وعليه فيتعين في حقه الوضوء بطريق الجبيرة والمسح عليها لعدم حرمة التصرف في الجبيرة المغصوبة حينئذ كما عرفت . ( 1 ) وذلك لاطلاق أدلتها وعدم تقييدها الجبيرة بشئ دون شئ . دوران الحكم مدار خوف الضرر ( 2 ) لاستصحاب بقاء جرحه أو كسره أو قرحه . هكذا قيل ويأتي في التعليقة الآتية أن ذلك حكم واقعي لا تحتاج فيه إلى الاستصحاب بوجه ومن ثمة لا نحكم عليه بوجوب الإعادة فيما إذا تبين برؤه قبل الوضوء ( 3 ) وهذا لا لما قيل من أن الخوف له موضوعية في ترتب أحكام الجبائر كما يستفاد من رواية الكليب الأسدي حيث قال : إن كان
كتاب الطهارة — صفحة 229 | السيد الخوئي